الشيخ سيد سابق

262

فقه السنة

التعريف به ويجوز أكله ، فعن أنس أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مر بثمرة في الطريق فقال : " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " رواه البخاري ومسلم . وكذلك الشئ الحقير لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده ، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه . فعن جابر ، رضي الله عنه ، قال : " رخص لنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به " أخرجه أحمد وأبو داود . وعن علي ، كرم الله وجهه ، أنه جاء إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بدينار وجده في السوق ، فقال النبي صلى عليه وسلم : عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه ، فقال : كله " . أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد . ضالة الغنم : ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش . ويجب تعريفها ، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها . وقالت المالكية : إنه يملكها بمجرد الاخذ ولا ضمان عليه ، ولو جاء صاحبها ، لان الحديث سوى بين الذئب